السيد البجنوردي

20

القواعد الفقهية

" جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان ، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك 1 . ومنها ما رواه عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم فإنها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط " 2 . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السلام قال : " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان ، اشترطا أو لم يشترطا " 3 . وهذه الأخبار مختلفة من حيث العموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد . ففي بعضها أخرج عن تحت عموم ما يدل على عدم الضمان مورد اشتراط الضمان فقط مثل رواية الحلبي المتقدمة ، وفي بعضها الاخر أخرج أمرين : أحدهما مورد شرط الضمان ، والثاني خصوص الدنانير كرواية عبد الله بن سنان ، وفي بعضها الاخر أخرج مورد شرط الضمان وكون المعار من الدراهم ، وفي البعض الاخر أخرج مطلق الذهب والفضة ، سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا ، كرواية إسحاق ابن عمار ، وفي بعضها لا تخصيص ولا تقييد أصلا ، بل ينفي الضمان في العارية مطلقا ، كرواية الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام " ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب

--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 238 ، باب ضمان العارية والوديعة ، ح 3 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 183 ح 806 ، باب العارية ح 9 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 126 ح 450 ، باب أن العارية غير مضمونة ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 239 ، في أحكام العارية ، باب 3 ح 2 . ( 2 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 184 ح 808 ، باب العارية ح 11 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 240 ، في أحكام العارية ، باب 3 ح 3 . ( 3 ) " الفقيه " ج 3 ، ص 302 ح 4083 ، باب العارية ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 184 ، ح 807 ، باب العارية ح 10 " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 240 ، في أحكام العارية ، باب 3 ، ح 4 .